فمن قُدِرَ عليه، وقد قَتَل -ولو مَنْ لا يُقادُ به؛ كولدِه، وقِنٍّ، وذميٍّ- لقصدِ ماله، وأخَذ مالًا: قُتل حتمًا، ثم صُلِب قَاتلُ من يُقادُ به حتى يَشتهِرَ، ولا يُقطعُ مع ذلك (٢).
ــ
* قوله:(وقد قتل)؛ أي:(ولو بما لا يقتل غالبًا؛ كسوطٍ وعَصًا). إقناع (٣).
* قوله:(قُتل حتمًا)؛ أي: لحقِّ اللَّه تعالى (٤).
* قوله:(ثم صُلب قاتلُ. . . إلخ) قال في المبدع في غسل الميت: (مسألة قاطع الطريق: يُغسل أوَّلًا، ويصلى عليه، ثم يصلب، وقيل: يؤخران عن الصلب، قاله في التلخيص). انتهى (٥).
وعلى الثاني مُشي في الإقناع (٦).
(١) الفروع (٦/ ١٣٧)، والمبدع (٩/ ١٤٦ و ١٥٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٤ و ٣٠٥٦). (٢) وعنه: يقطعون مع ذلك، ويصلبون بقدر ما يشتهرون. وقال أبو بكر: يصلبون بقدر ما يقع عليه الاسم -أي: اسم الصلب-. وفي الفروع والمبدع عن ابن رزين: مدة الصلب ثلاثة أيام. الفروع (٦/ ١٣٨)، والمبدع (٩/ ١٤٧)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦١)، والمقنع (٥/ ٧٤٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٤). (٣) الإقناع (٩/ ٣٠٥٤) مع كشاف القناع، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٥). (٤) معونة أولي النهى (٨/ ٥٠١)، وشرح منتهي الإرادات (٣/ ١٣٧٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٤). (٥) المبدع في شرح المقنع (٢/ ٢٣٩) بتصرف قليل، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٢. (٦) الإقناع (٩/ ٣٠٥٥) مع كشاف القناع، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٥)، ونسبه للإقناع، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٢.