ونائبِه مطلقًا (١). وتحرُمُ شفاعةٌ وقبولُها، في حَدٍّ للَّه تعالى، بعدَ أن يبلُغَ الإمامَ.
ولسيدٍ حُرٍّ مكلَّفٍ، عالمٍ به، وبشروطِه -ولو فاسقًا، أو امرأةً- إقامتُه بجَلْدٍ (٢)، وإقامةُ تعزيرٍ على رقيقٍ كُلُّه له -ولو مكاتَبًا. . . . . .
ــ
* قوله: (مطلقًا) سواءٌ كان للَّه، أو لآدميٍّ (٣)، وسواء كان المقام عليه حُرًا، أو رقيقًا.
* قوله: (ولسيدٍ حُرٍّ)، لا مكاتَبٍ (٤)، ولا مبعَّضٍ.
* [قوله] (٥): (إقامتُه بجَلْدٍ)، لا بالرجم؛ لانتفاء شرط الإحصان؛ إذ من شرطه الحرية (٦).
* قوله: (ولو مكاتَبًا) (تبع فيه التنقيح، وهو مبني على ضعيف؛ كما في
(١) المحرر (٢/ ١٦٤)، والفروع (٦/ ٦١)، والمبدع (٩/ ٤٣)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٤).(٢) وعنه: ليس للسيد إقامة حدٍّ بحالٍ. وفي وجه: ليس للفاسق ولا للمرأة إقامته أيضًا. راجع: المحرر (٢/ ١٦٤)، والمقنع (٥/ ٦٣٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٦١)، والمبدع (٩/ ٤٤)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٤).(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٣٥٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٨.(٤) المحرر (٢/ ١٦٤)، الفروع (٦/ ٦١)، وقال: الأصح. والإنصاف (١٠/ ١٥٣)، قال: وهذا المذهب، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٤).والوجه الثاني: أن المكاتب يملكه. المحرر (٢/ ١٦٤)، والإنصاف (١٠/ ١٥٣)، قال: ويحتمل أن يملكه المكاتب، وهو وجه ورواية في الخلاصة.(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(٦) كما سيأتي في قول المصف عند تعريفه للمحصن. انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute