وهي: جمع "حَدٍّ"، وهو: عقوبةٌ مُقَدَّرةٌ شَرْعًا في معصيةٍ؛ ليُمْنَعَ من الوقوعِ في مثلِها (١).
ولا يجبُ إلا على مكلَّفٍ، ملتزِمٍ، عالمٍ بالتحريمِ (٢).
وإقامتُه لإمامٍ. . . . . .
ــ
كتاب (٣) الحدود
* قوله:(ملتزِم)؛ أي: أحكامَ المسلمين، فدخل الذميُّ، وخرج الحربيُّ، والمستأمن (٤)، والمعاهد، لكن تقدم في الهدنة: أنه (٥) تؤخذ بحد الآدميِّ دون حدّ اللَّه تعالى (٦).
(١) التنقيح المشبع ص (٣٦٩)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٣). (٢) المقنع (٥/ ٦٣٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٣). (٣) في "ب": "قوله: كتاب". (٤) معونة أولي النهى (٨/ ٣٥٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٨، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٣). (٥) في "أ" زيادة: "أنه". (٦) منتهى الإرادات (١/ ٣٢٨)، وأشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٦)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١٨.