أو مع ذهاب الأولى هَدْرًا- نصفُ ديتِه؛ كبقيةِ الأعضاءِ (١).
ولو قطع يدَ صحيح: أُقيدَ بشرطِهِ (٢).
ــ
* قوله:(أو مع ذهابِ الأُولى)؛ أي: اليد الأولى، والرجل الأولى (٣).
* قوله:(ولو قطعَ يدَ صحيحٍ (٤)، أُقيد (٥) بشرطِه)؛ أي: التساوي في الاسم والموضع، وإمكانِ الاستيفاءِ مع عدمِ الحيفِ (٦).
* * *
(١) وعنه: تجب دية كاملة. وعنه: كمال الدية إن ذهبت الأولى مهدرة، وإلا فنصفُها. وفي الروضة: إن ذهبت في حَدّ، فنصفُ دية، وإن كانت ذهبت في جهاد، فروايتان. الفروع (٦/ ٣٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٢)، والمقنع (٥/ ٥٧٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢). (٢) كشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢ - ٢٩٤٣). (٣) معونة أولي النهى (٨/ ٢٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٢). (٤) في "أ" و"ج" و"د": "صحيحه". (٥) هنا زيادة في "ب": "قوله أقيد". (٦) وهو ما في باب: ما يوجب القصاص فيما دون النفس، وسبق الإشارة إليه.