أُقِيدَ بشرطِه، وعليه معه نصفُ الدية (١).
وإن قلعَ الأعورُ ما يماثلَ صحيحَتَه من صحيحٍ، عمدًا: فديةٌ كاملةٌ، ولا قَوَدَ (٢). وخطأً: فنصفُها (٣).
وإن قلع عينَيْ صحيحٍ عَمْدًا: فالقَوَدُ، أو الديةُ فقط (٤).
وفي يدِ أَقْطَعَ أو رجلِه -ولو عمدًا (٥). . . . . .
ــ
* قوله: (أُقيدَ بشرطهِ) مفردٌ مضاف لمعرفة، فيعم؛ أي: بشروطه الأربعة المتقدمة في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس (٦).
* قوله: (فالقودُ، [أو الديةُ فقط)؛ أي: ولا يجمع بين القود] (٧) ونصفِ الدية (٨).
(١) وقيل: لا شيء له مع القلع. المحرر (٢/ ١٤١)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).(٢) ويحتمل أن تقلع عينه ويعطى نصف الدية. المحرر (٢/ ١٤١)، والمقنع (٥/ ٥٧٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).(٣) وعنه: دية كاملة. المحرر (٢/ ١٤١)، والفروع (٦/ ٣٤)، وانظر: المقنع (٥/ ٥٧٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).(٤) وذكر القاضي أن قياس المذهب: ديتان. الفروع (٦/ ٣٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤١)، والمقنع (٥/ ٥٧٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).(٥) نصف ديته. المحرر (٢/ ١٤٢)، والمقنع (٥/ ٥٧٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).(٦) منتهى الإرادات (٢/ ٤١٣).(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٢٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٢٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute