وإن قال:". . . واحدة، بل هذه ثلاثًا": طَلَقتْ واحدةٌ، والأخرى ثلاثًا (٢).
وإن قال:"هذه. . .، لا بل هذه"(٣)، أو:"أنتِ طالق، لا بل أنتِ طالق": طَلَقتا.
ــ
* [قوله:(ولم ينو استئناف طلاق بعدها) فإن أراد الاستئناف وقع تتمة الثلاث] (٤)، ولعله ما لم يكن (٥) غير مدخول بها، أو كانت الأولى على عوض، فإنها تبين بها، ولا يلحقها طلاق بعد ذلك (٦).