ومن قصد إيقاعَه دونَ دفع الإكراهِ، أو أكُرِهَ على طلاق معيَّنةٍ فطلَّق غيرَها، أو طلقةٍ فطلَّق أكثرَ: وَقع (٢) لا إن أُكرِهَ على مُبْهَمةٍ فطلَّق معيَّنةً. . . . . .
ــ
[قال](٣) في الإنصاف: (بل هو من أعظم الإكراهات)(٤).
* قوله:(أو أُخرِقَ به)؛ أيْ: أهين به (٥).
* قوله:(أو طلقة. . . إلخ).
* فائدة: قال شيخنا: (لو أكره على الطلاق)(٦) فطلَّق ثلاثًا فهل يقع؛ لأنه كان يمكنه التخلص بواحدة، أو لا؛ لأنه مما صدق الماهية؟.
لم أر من تعرَّض لذلك، لكن مقتضى ما ذكروه في طلاق الفارِّ [إذا سألته](٧) [الطلاق فطلق ثلاثًا لم يكن فارًّا (٨) بخلاف ما] (٩) إذا سألته طلقة فطلق ثلاثًا أنه
(١) كشاف القناع (٨/ ٢٥٩٤). (٢) المبدع (٧/ ٢٥٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٤). (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٤) الإنصاف (٨/ ٤٤١). (٥) قال البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات: (أو أخرق به: أيْ: بالخاء المعجمة؛ أيْ: أهين بالشتم ليُطلق، فليس بمكره بل يقع طلاقه؛ لأن ضرره يسير). شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢١). حتى لو كان من ذوي المروءات رواية واحدة. الإنصاف (٨/ ٤٤٠). (٦) في "ج" و"د": "أن يطلق طلقة". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٨) في "د": "غارًا". (٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".