بقتلٍ، أو قطع طَرَفٍ، أو ضربٍ، أو حبسٍ، أو أخذِ مالٍ: يَضُرُّه كثيرًا -وظَنَّ إيقاعَه-، فطلَّق تبعًا لقوله (١).
وكمُكرَهٍ: مَن سُحرِ ليُطلِّقَ (٢). . . . . .
ــ
* [قوله](٣): (أو ضرب)؛ أيْ: لا يسيرٌ في حق من لا يبالي به، أما لذوي (٤) المروءات على وجه يكون إخراقًا لصاحبه، وغَضًّا لَهُ وشهرة فهو كالضرب الكثير (٥) -قاله الموفق (٦)، والشارح (٧) -.
* قوله:(أو حبس)؛ [أيْ](٨): (أو قيد طويلَين)، إقناع (٩).
* [قوله](١٠): (أو أخذ مال. . . إلخ) وإخراج (١١) من دياره (١٢).
* قوله:(وكمكره من سُحِر ليطلق). . . . . .
(١) وعنه: أنه إن هدد بقتل أو قطع عضو فروايتان، وعنه: أن هذا ليس إكراهًا حتى ينال شيئًا من العذاب. راجع: المحرر (٢/ ٥٠)، والمقنع (٥/ ٢٨٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٨٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٣ - ٢٥٩٤). (٢) الاختيارات الفقهية ص (٤٣٧)، والفروع (٥/ ٢٨٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٤). (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٤) في "أ": "الذوي". (٥) في حق غيره. (٦) المغني (١٠/ ٣٥٣). (٧) الشرح الكبير (٢٢/ ٤٥٥) ومع المقنع والإنصاف. (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٩) الإقناع (٨/ ٢٥٩٤) مع كشاف القناع. (١٠) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (١١) في "أ" و"ب": "أو إخراج". (١٢) كشاف القناع (٨/ ٢٥٩٤).