ويحرُم به (١)، وجلوسٌ معه (٢)، وأكلٌ بلا إذنٍ صريحٍ، أو قرينةٍ (٣) ولو من بيت قريبه أو صديقه، ولم يُحرزه عنه (٤).
ــ
[فيها] (٥) الحيوان يكون مباحًا لا مكروهًا، وظاهر كلام الإنصاف (٦) أنه لا يحرم مطلقًا، قال: (وهو المذهب)، نقله شيخنا في الشرح (٧) وأقره، فليحرر!.
* قوله: (وأكل. . . إلخ)؛ أيْ: يحرم.
* قوله: (ولو من بيت قريبه أو صديقه) لقوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: ٢٩] (٨).
وقال الشافعية هي منسوخة بقوله -[تعالى] (٩) -: {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ} إلى قوله (١٠): {أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: ٦١] (١١)،
(١) أيْ: يحرم سترها بالحرير. كشاف القناع (٧/ ٢٥٢٧).(٢) المصدر السابق.(٣) المحرر (٢/ ٤٠)، والمقنع (٥/ ٢١٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٧).(٤) وقيل: يجوز إذا علم رضاه.الفروع (٥/ ٢٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٧)، وانظر: المبدع (٧/ ١٨٦).(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٦) الإنصاف (٨/ ٣٣٦).(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٨٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٦).(٨) وتمام الآية: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}.(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".(١٠) في"د": "قوله -تعالى-".(١١) والآية بتمامها: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute