ويحرُم به (١)، وجلوسٌ معه (٢)، وأكلٌ بلا إذنٍ صريحٍ، أو قرينةٍ (٣) ولو من بيت قريبه أو صديقه، ولم يُحرزه عنه (٤).
ــ
[فيها] (٥) الحيوان يكون مباحًا لا مكروهًا، وظاهر كلام الإنصاف (٦) أنه لا يحرم مطلقًا، قال: (وهو المذهب)، نقله شيخنا في الشرح (٧) وأقره، فليحرر!.
* قوله: (وأكل. . . إلخ)؛ أيْ: يحرم.
* قوله: (ولو من بيت قريبه أو صديقه) لقوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: ٢٩] (٨).
وقال الشافعية هي منسوخة بقوله -[تعالى] (٩) -: {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ} إلى قوله (١٠): {أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: ٦١] (١١)،
(١) أيْ: يحرم سترها بالحرير. كشاف القناع (٧/ ٢٥٢٧).(٢) المصدر السابق.(٣) المحرر (٢/ ٤٠)، والمقنع (٥/ ٢١٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٧).(٤) وقيل: يجوز إذا علم رضاه.الفروع (٥/ ٢٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٧)، وانظر: المبدع (٧/ ١٨٦).(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٦) الإنصاف (٨/ ٣٣٦).(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٨٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٦).(٨) وتمام الآية: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}.(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".(١٠) في"د": "قوله -تعالى-".(١١) والآية بتمامها: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.