كزمر، وخمر، وأمكنه الإنكارُ: حضَر وأنكر، وإلا: لم يحضُر (١)، ولو حضَر فشاهَده: أزاله وجلس، فإن لم يقدر: انصرف (٢)، وإن عَلم به -ولم يَره، ولم يَسمعه- أُبيحَ الجلوسُ (٣).
وإن شاهد سُتورًا معلقة فيها صُوَرُ حيوان: كُره (٤)، لا إن كانت مبسوطةً، أو على وِسادةٍ (٥)، وكُره سترُ حيطان بستور لا صُورَ فيها، أو فيها صورُ غيرِ حيوان، بلا ضرورةٍ: من حَرٍّ، أو بردٍ -إن لم تكن حريرًا- (٦).
ــ
* قوله:(كزمر وخمر) وعود وطبل وآنية ذهب أو فضة أو فرش محرمة (٧).
* قوله:(وإلا لم يحضر)؛ لئلا يكون قاصدًا لرؤيته أو سماعه.
* قوله:(وإن شاهد ستورًا معلقة فيها صور حيوان كره)؛ أيْ: إن كان على صورة يعيش فيها الحيوان، ومقتضى القواعد أنه إن كان على صورة يعيش فيها الحيوان حرم، ولكن عبارة الإقناع (٨) صريحة في أنه إذا كان على صورة لا يعيش