أو مدةً لم تمض (١)، أو استدام نكاح مطلقته ثلاثًا. . . . . .
ــ
* قوله:(أو مدة لم تمض) فيه نظر؛ فإن هذا من الشروط الفاسدة الغير (٢) المفسدة، ويؤخذ من الإنصاف (٣) أيضًا أن التفريق (٤) بينهما مبني على ضعيف، وعبارة شيخنا في الحاشية: قوله: (أو شرط فيه الخيار مطلقًا)(٥) أو مدة لم تمض قال في الإنصاف: (هذا [هو] (٦) المذهب)، انتهى؛ يعني: إن قلنا: إن النكاح معه من المسلم لا يصح، كما في التنقيح حيث قال: أو شرط الخيار متى شاء إذا لم يصح من مسلم، انتهى، فتبين أن [بناء](٧) المسألة على مرجوح؛ إذ المذهب صحة النكاح المشروط فيه الخيار، وفساد الشرط -كما تقدم-)، انتهى المراد منه (٨) فراجع (٩)!.
* قوله:(أو استدام نكاح مطلقته (١٠) ثلاثًا) انظر هل مثلها المطلقة واحدة على عوض أو يفرق بينهما، وقد يفرق بأن الطلاق الثلاث يمنع [ابتداء](١١) نكاحها [الآن](١٢)،
(١) فُرق بينهما، وفي وجه: لا يفرق بينهما. المحرر (٢/ ٢٧)، والفروع (٥/ ١٨٤)، وانظر: المقنع (٥/ ١٣٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧١). (٢) في "د": "غير". (٣) الإنصاف (٨/ ٢٠٨). (٤) في "ب": "التعريف". (٥) في "د": "من اللقا". (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د". (٨) في "د": "عنه". (٩) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٤، وانظر: الإنصاف (٨/ ٢٠٨)، والتنقيح المشبع ص (٢٩٨). (١٠) في "د": "مطلقة". (١١) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب" و"د". (١٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".