ولمكاتَبٍ قادرٍ على كسبٍ، تعجيزُ نفسِه، إن لم يَملك وفاءً (١)، لا فسْخُها (٢)، فإن ملكه: أجبر على أدائه، ثم عَتَق (٣). فإن مات قبله: انفسخت (٤)، ويصح فسخُها باتفاقهما (٥).
ولو زوَّج امرأة ترثه من مكاتَبه، وصحَّ. . . . . .
ــ
* قوله:(لا فسخها) لا حاجة إليه بعد قوله: (ولا يملك أحدهما فسخها).
* قوله:(ملكه)(٦)؛ أيْ: الوفاء.
* قوله:(انفسخت) هذا مكرر مع قوله (وتنفسخ بموته قبل أدائه)(٧).
* قوله:(وصحَّ)؛ أيْ: وقلنا بصحة ذلك العقد, بأن (٨) قلنا: إن الكفاءة (٩) ليست شرطًا للصحة أو قلنا لكن حَكَمَ (١٠) به حاكمٌ يراه (١١)، فتدبر!.
(١) الفروع (٥/ ٩١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٢). (٢) هذه إحدى الروايتَين في المسألة، والرواية الثانية: له فسخها. المقنع (٤/ ٥٢٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٤٢). (٣) الفروع (٥/ ٩١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٢). (٤) المقنع (٤/ ٥٠٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٧). وذكر ابن قدامة في المقنع رواية: (أنه إذا ملك مال كتابته يصير حُرًّا، فإن مات قبل الأداء فإن لسيده بقية كتابته والباقي لورثته). (٥) الإنصاف (٧/ ٤٧٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٢). (٦) في "ب" و"ج" و"د": "ملك". (٧) منتهى الإرادات (٢/ ١٣٧). (٨) في "د": "أن". (٩) في "د": "الكفارة". (١٠) في "د": "حاكم". (١١) معونة أولي النهى (٦/ ٨٦٦)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٧٦).