ويَلزم سيدًا أخذُ معجَّلةٍ بلا ضررٍ، فإن أبى: جعلها إمامٌ في بيت المال، وحَكم بعتقه (١).
ومتى بانَ بعوضٍ -دفَعَه- عيبٌ: فله أرشُه، أو عوضُه بردِّه. ولم يَرتفع عتقُه (٢)، ولو أخذ سيدُه حقه ظاهرًا، ثم قال:"هو حُرٌّ"، ثم بانَ مستحَقًّا: لم يَعتِق (٣). وإن ادَّعى تحريمَه: قُبِل ببيِّنةٍ (٤)، وإلا: حلَف العبدُ، ثم يجبُ أخذُه -وَيعتِق به-، ثم يلزمُه ردُّه إلى من أضافَه إليه، وإن نَكَل: حلف سيدُه (٥).
وله قبضُ. . . . . .
ــ
* قوله:(وإن ادعى)؛ أيْ: السيد.
* قوله:(تحريمه)؛ أي بسب كونه سرقة أو غصبًا.
* قوله:(حلف سيده)؛ أيْ:[على](٦) البتِّ؛ لأنه حلف على فعل غيرِه في إثبات -كما يأتي في اليمين (٧) في الدعاوى (٨) -.
(١) هذه إحدى الروايتَين، والرواية الثانية: يلزم السيد أخذ المال ويعتق العبد. المقنع (٤/ ٥٠٧ - ٥٠٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٢٧). (٢) المقنع (٤/ ٥٠٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨١ - ٨٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٧ - ٢٣٢٨). (٣) الفروع (٥/ ٨٢)، والإنصاف (٧/ ٤٥٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٨ - ٢٣٢٩). (٤) المصادر السابقة. (٥) المصادر السابقة. (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٧) في "ب": "العين". (٨) منتهى الإرادات (٢/ ٦٨٠ - ٦٨١)، وراجع: المقنع (٦/ ٣٨٥)، والفروع (٦/ ٤٦١)، =