أسرع رَميةَ حجرٍ، ويأخذ حصى الجمار سبعين: أكبرَ من الحِمِّص، ودُون البندقِ، كحَصَى الخَذْف، من حيثُ شاء، وكُرِه من الحرمِ، ومن الحَشِّ، وتكسيرُه.
ولا يُسنُّ غسله، وتُجزِئ حصاةٌ نجسةٌ. . . . . .
ــ
فنزلت نار من السماء فحرقته (١).
وأول محسِّر من القرن المشرف من الجبل الذي على يسار المذاهب إلى منى.
* قوله:(وكره من الحرم) فيه نظر، إلا أن يراد به المسجد، كذا أجاب به عن صاحب الفروع (٢).
قال في المنقح في تصحيحه (٣): "ويتوقف في ذلك أيضًا؛ لأنهم نصُّوا على أن إخراج تراب المسجد وطيبه حرام".
ولم يظهر فرق بين ترابه وحصبائه (٤)، إلا أن يقال: مرادهم بالتراب المحرم
= وقال المغيرة بن عبد اللَّه بن عمرو بن مخزوم: أنت حبست الفيل بالمغمس ... حبسته كأنه مكردس انظر: تفسير القرآن العظيم (٤/ ٦٧٣، ٦٧٨)، أخبار مكة للأزرقي (١/ ١٣٦ - ١٥٧)، البداية والنهاية (٢/ ٥٦٥ - ٥٧٢). (١) انظر: معجم البلدان (٥/ ٧٤)، معجم معالم الحجاز (٨/ ٤٠). (٢) الفروع (٣/ ٤٨١، ٥١٠). (٣) انظر: تصحيح الفروع (٣/ ٥١٠) وعبارته في تصحيح الفروع: ". . . وهذا -واللَّه أعلم- سهو، وإنما هو: ويكره من منى وإلا فمزدلفة من الحرم، وقد قال الأصحاب: يأخذه منها، ولعل قوله: "ويكره من الحرم" من تتمة قول الجماعة الذين استحبوا أخذه قبل وصول منى، وفيه بعدٌ، ولعله أراد حرم الكعبة، وفي معناه قوة". (٤) في "ب" و"ج" و"د": "وحصائه".