قال أبو عبدالله غفر الله له: عمر -رضي الله عنه- لم يصرح بأن ذلك فيما زاد على النصاب، ولكن هو ظاهر كلامه -رضي الله عنه-؛ لأنه قد عُلِم عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم يشترطون حَوَلَان الحول كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.
وعليه فكلامه محمول على ما إذا كان هناك نصاب، وأما إن كانت السخال مكملة للنصاب فالذي يظهر أنه يبدأ حساب الحول من حين الكمال والله أعلم. (٢)