الدليل الرابع: حديث ابن مسعود، قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... » (١).
وجه الاستدلال بالحديث:
لما أقام الحديث الصوم مقام النكاح، والصوم ليس واجبًا، دلّ على أن النكاح ليس واجبًا، فلا يقوم غير الواجب مقام الواجب، فيتبين لنا أن النكاح مندوب (٢).
القول الثاني: ذهب الظاهرية (٣)، وبعض الحنفية (٤)، وبعض الشافعية (٥)، والإمام أحمد في رواية (٦) إلى الوجوب.
استدل الظاهرية بظواهر الأدلة، وهي نفس أدلة الجمهور:
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} (٧).
الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} (٨).
الدليل الثالث: حديث ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب ... فليتزوج ... » (٩).
(١) سبق تخريجه، ص ٤٣(٢) فتح الباري، لابن حجر (٩/ ١٣)، وسبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام، للصنعاني (٦/ ٦).(٣) المحلى، لابن حزم (٩/ ٥٧٣).(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني (٢/ ٣٤٢).(٥) فتح الباري، لابن حجر (٩/ ١٢).(٦) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٠)، والكافي، لابن قدامة (٤/ ٢١٢).(٧) سورة النساء، آية: ٣.(٨) سورة النور، آية: ٣٢.(٩) سبق تخريجه ص ٤٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute