الحالة الأولى: نص القانون الكويتي على مسألتين؛ حيث جاء في المادة التاسعة، الفقرة (ب): «يجوز أن يكون الإيجاب بين الغائبين بالكتابة، أو بواسطة الرسول»(١).
الحالة الثانية: رأي القانون الكويتي في إجراء العقد عبر وسائل الاتصال الحديثة مشافهة.
لم ينص القانون الكويتي عليها نصًّا، لكن قد تفهم من سياقه، حيث جاء بالمادة التاسعة، الفقرة (ج): «وعند العجز عن النطق تقوم مقامه الكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهمة»(٢). وهو ما فهمه بعض شراح القانون (٣).
الحالة الثالثة: رأي القانون الكويتي في مجلس العقد إذا كان العقد بالصوت والصورة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.
جاء في المادة العاشرة:
ج_ اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين.
وهذا نص من القانون بأن يكونا حاضرين مجلس العقد، وخرج بذلك هذه الحالة وإن كانا في حكم الحاضرين.
(١) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص ١٢. (٢) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص ١٢. (٣) قانون الأحوال الشخصية، لمحمود، ص ٦٦.