القول الأول: الجواز مع الكراهة. وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي (١)، والدكتور وهبة الزحيلي (٢)، والشيخ سعود الشريم (٣) - إمام الحرم- والدكتور أحمد الكردي (٤)، والدكتور أحمد موسى السهلي (٥)، وهو اختيار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (٦).
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إليّ أن أكون في مسلاخها (٧) من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حِدَّة،
(١) المختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ١٥٠ وما بعدها. (٢) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص ٢٩. (٣) مجلة الأسرة، العدد (٤٦)، ص ١٥، سنة ١٤١٨. (٤) الزواج، للكردي ص ٢٠٧. (٥) عقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص ٢٦. (٦) زواج المسيار، للمطلق، ص ١١٢، وموقع رابطة العالم الاسلامي. (٧) مسلاخها: أي في هديها وطريقتها، ومسلاخ الحية: جلدها، والسلخ بالكسر الجلد. النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (٢/ ٣٨٩).