الثاني: قوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}، قال ابن قدامة:«ولا يجب ذلك بالاتفاق»(١)، ولو كان واجبًا لورد النقل به.
الثالث: أن الله تعالى خير بين النكاح والتسري في قوله: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، والتسري ليس بواجب بالاتفاق، ولا يصح عند الأصوليين التسوية بين الواجب وغيره، فدل على عدم وجوبه (٢).