التعريف الثاني:«عبارة عن هدية يُعطيها الخاطب مخطوبته»(١).
التعريف الثالث:«وهي ما يقدمه الخاطب إلى المخطوبة عند الخطبة، وبمناسبتها من أشياء ذات قيمة غالبًا ما تكون حُليًّا، وفي بعض الحالات تكون مبلغًا من النقود»(٢).
وأرى أن التعريف الثالث أرجح لأمرين:
١ - أن التعريف الأول نص على الحلي، والتعريف الثالث يشمل الحلي وغيرها من الهدايا.
٢ - أن التعريف الثاني نص على أنها هدية، والشبكة قد تكون هدية، وقد تكون مهرًا.
[الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشبكة]
الشبكة هي ما يقدمه الخاطب للمخطوبة، ولا تخلو من حالتين: إما أن تكون صداق أو هدية، وكلاهما مشروع:
الأدلة على مشروعية الصداق (٣) بالكتاب والسنة والإجماع.