للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن أبي عمر الأصبهاني"، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

رِوَايَةُ: ثُمَّ مَضْمَضَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ:

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ وَهُوَ يُريدُ الصَّلَاةَ، فَمَرَّ بِقِدْرٍ تَفُورُ، فَأَخَذَ مِنْهَا عَرَقًا -أَوْ: كَتِفًا- فَأَكَلَهُ، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

[الحكم]: منكرٌ، وإسنادُهُ ساقطٌ. والمحفوظُ عن ابن عباس في هذا الحديثِ أنه صلى الله عليه وسلم خرجَ إلى الصلاةِ دونَ أن يمسَّ ماء، لا توضَّأ ولا تمضمض.

[التخريج]: [ش ٥٢٨ (واللفظ له) / سراج (مغلطاي ٢/ ٣٩)].

[السند]:

قال ابنُ أبي شيبةَ: حدثنا هُشيم قال: أخبرنا جابر الجُعْفي، عن أبي جعفر، عن ابن عباس، به.

ورواه السَّرَّاجُ من طريقِ هُشيمٍ به. وأبو جعفر هو محمد الباقر.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ساقطٌ؛ جابر الجعفي متروكٌ متهمٌ، كما تقدَّم مرارًا.

وروايته هذه منكرةٌ، فقد سبقَ في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أَكَلَ ذلك، ثم خَرَجَ إلى الصلاة ولم يمسَّ ماءً. وصَرَّحَ في رواياتٍ أُخَر بأنه لم يمضمضْ. وقد سبقَ تحقيقها.

بل رواه أحمدُ (٢١٥٣)، والطبرانيُّ في (الكبير ١٠٧٤١)، وابنُ شاهين