[الحكم]: منكر بذكر ((عمار)) و ((المذاكير)) أو ((الأُنْثَيَيْنِ))، وهذا إسناد معل ضعيف، وأعله: العقيلي والدارقطني، وأنكر الألباني متنه كذلك.
[الفوائد]:
قال الطحاوي:((ففي هذا الحديث أمره إياه بغسل مذاكيره، فقال قائل: ما المراد بذلك؟ وغسل المذاكير لا يؤمر به من بال، وإنما حُكْم خروج المذي مردود إلى حكم خروج البول؟ !
فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه -: أنه أَمَره بذلك ليتقلص المذي فلا يخرج؛ لأن الماء يقطعه عن ذلك. كما أمر المسلمون من ساق بدنةً ولها لبن أن ينضح ضرعَها بالماء حتى لا يسيل ذلك اللبن منه؛ لأن الماء يقلصه. فمثل ذلك ما أَمَر به في هذا الحديث من غسل المذاكير إنما هو ليتقلص المذي فلا يخرج, لا أن ذلك واجب كوجوب وضوء الصلاة في خروجه)) (شرح مشكل الآثار ٧/ ١٢٧ - ١٢٨).