هل الصواب فيه من قال:"عن عبد الله بن عمر عن عمر"؟ أم:"عبد الله بن عمر أن عمر"؟ فقال:"والصحيح قول من قال: عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن عمر ... وهو المحفوظ المضبوط"(العلل ١١٠).
أما المتنُ: فقد بَيَّنَّا في الروايةِ السابقةِ من خالف ابن عيينة من الأئمة؛ كمالك والثوري وغيرهما، فليس في روايتهم هذه الألفاظ.
وقد أشارَ ابنُ رَجبٍ لإعلاله؛ فقال:"وهذه الزياداتُ لا تُعرفُ إلا عن ابن عيينة"(فتح البارى ١/ ٣٥٧).
وكذا ابنُ حَجرٍ؛ حيثُ قال:"أصله في الصحيحين دون قوله: إن شاء"(التلخيص الحبير ١/ ٢٤٦).
وتعقبه الشيخُ الألبانيُّ فقال:"قلتُ: بل هو في (صحيح مسلم) أيضًا بهذه الزيادة كما سبق تخريجه آنفًا (صـ ١١٤) وهي دليلٌ صريحٌ على عدمِ وجوبِ الوضوءِ قبلَ النومِ على الجُنُبِ خِلافًا للظاهريةِ"(آداب الزفاف صـ ١١٦).
قلنا: كذا قال رحمه الله، والذي في (صـ ١١٤) إنما عزا لمسلم رواية: «نَعَمْ، لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ، حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ».
وبون شاسع بين هذه الرواية، ورواية (يَتَوَضَّأُ إنْ شَاءَ) المستدل بها؛ فروايةُ مسلمٍ عَلَّقتِ الغسل على المشيئة وليس الوضوء.