وإنما دخل في هذا العموم -والله أعلم- من الجلود: ما لو ذكي لاستغني عن الدباغ. يحتمل أن يكون جلد الخنزير غير داخل في عموم هذا الخبر؛ لأنه إنما حرم على عموم المسوك كالتي إذا ذكيت استغنت عن الدباغ، وأما جلد الخنزير فالذكاة فيه والميتة سواء؛ لأنه لا تعمل فيه الذكاة)) (التمهيد ٤/ ١٧٨).
أخرجه أحمد (١٨٩٥)، والشافعي في (الأم ٣١)، و (المسند ٥٧)، وابن أبي شيبة في (المصنف ٢٥٢٦٦) -وعنه مسلم في (الصحيح) مقرونًا بعمرو الناقد-، والحميدي في (مسنده ٤٩٢) أربعتهم: عن سفيان بن