للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التحقيق]:

هذا إسناد تالف؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: سليمان بن عمرو، هو أبو داود النخعي، قال عنه البخاري: ((معروف بالكذب)) (التاريخ الكبير ٤/ ٢٨). وكذبه أيضًا أحمد وغيره كما سيأتي.

ومما يدل على كذبه لهذا الحديث ما قاله إسحاق بن راهويه: ((أتيت أبا داود سليمان بن عمرو، فقلت في نفسي: لأسألنه عن شيء لا أعرف فيه من قول المتقدمين شيئًا، فقلت له: يا أبا داود، ما عندك في التوقيت بين دَمي المرأة في أقله، وأكثره؟ فقال: أنا أبو طوالة عن أنس ويحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب وفلان، عن فلان، عن معاذ بن جبل قالوا: ((أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر، وما بين دمي المرأة خمسة عشر)) فقلت في نفسي: اذهب! فليس في الدنيا أكذب منك)) (الضعفاء لأبي زرعة الرازي ٤٢٤).

الثانية: إبراهيم بن زكريا، قال العقيلي: ((مجهول) وقال ابن حبان: ((يأتي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات إن لم يكن بالمتعمد لها فهو المدلس عن الكذابين؛ لأني رأيته قد روى أشياء عن مالك موضوعة، ثم رواها أيضًا عن موسى بن محمد بن البلقاوي عن مالك) وذكر الذهبي أنه هو العجلي الذي قال فيه أبو حاتم: ((حديثه منكر) وقال فيه ابن عدي: ((حَدَّث بالبواطيل)(الميزان ١/ ٣١)، وفَرَّق بينهما غير واحد، وصوبه ابن حجر في (اللسان ١٣٤، ١٣٥).

الثالثة: الانقطاع بين مكحول وبين أبي أمامة؛ فإنه لم يسمع منه، كما في (المراسيل ٧٩١)، وقد سبق.

والنخعي هو آفة الحديث عند ابن عدي وابن حبان وغيرهما:

قال ابن عدي -بعد ذكر هذا الحديث وحديث آخر قبله-: ((وهذان