يُقَالَ: مفهوم الشرط يدلُّ على أن غيرَ الإفضاءِ لا ينقض؛ فيكون تخصيصًا لعموم المنطوق. وتخصيص العموم بالمفهوم جائز)).
قال:((وادَّعَى ابنُ حزمٍ أن قولَ الشافعيِّ: (إن الإفضاءَ لا يكونُ إلا ببطنِ الكَفِّ) لا دليلَ عليه من قرآنٍ ولا سُنةٍ ولا إجماعٍ، ولا قول صاحب، ولا قياس ورأي صحيح، وأنه لا يصحُّ في الآثارِ:(مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ)، ولو صَحَّ فالإفضاءُ يكونُ بظهرِ الكَفِّ كما يكون ببطنها)).
قال ابنُ المُلقِّنِ:((قد صَحَّ لفظ الإفضاء -كما قررناه- وعرفت طريق الاستدلال، فقوي قول الشافعي، ولله الحمد)) (البدر المنير ٢/ ٤٧٤).
الطريق الأول: رواه النسائيُّ قال: أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا محمد بن سَوَاء، عن شُعْبةَ (١)، عن معمرٍ، عنِ الزهريِّ، عن عُرْوةَ بنِ الزُّبيرِ،
(١) وقع في المطبوع، هكذا: ((شعبة))، وقال المحقق: ((في (ف): (سعيد) -ونسبه في حاشية (ص) لنسخة- ومثله فوق الكلمة في (س) بخط مغاير، والمثبت هو الموافق لما في (التحفة). قلنا: وهذا هو العجبُ! وذلك أن المثبت في (تحفة الأشراف، ط/ بشار (١٥٧٨٥)، وط/ عبد الصمد (١٥٧٨٥)، كلاهما ((سعيد))، فلا ندري أي تحفة اعتمدوا عليها!