١ أخرجه الشافعي "١/١٠٨" كتاب الصلاة: باب في الجماعة وأحكام الإمامة، حديث "٣٢٠" من طريق إبراهيم بن محمد عن معن ... وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى: متروك وقد تقدمت ترجمته. وفيه علة أخرى وهي الانقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن وابن مسعود. قال العلائي في "جامع التحصيل" "٢٥٢- ٢٥٣": قال ابن المديني: لم يلق من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير جابر بن سمرة، قيل له فلقي ابن عمر؟ فقال كان يحدث عن ابن عمر بحديثين ولم يسمع من ابن عمر شيئا. وقال أبو حفص الفلاس: لا شك إلا أنه قد لقيه يعني ابن عمر -رضي الله عنهما-. ملحوظة: تحرف في المطبوع من مسند الشافعي "إبراهيم عن معن" إلى "إبراهيم بن معن" والصواب ما أثبتناه. ٢ عزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٢/٦٨" إلى الطبراني، وقال: رجاله رجال الصحيح. ٣ أخرجه أحمد "٣/٣٢٦"، ومسلم "٤/٢٣٠٤" كتاب الزهد: باب حديث جابر "٣٠١٠"، وأبو داود "١/٤١٧": كتاب الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً، الحديث "٦٣٤"، والبيهقي "٣/٩٥": كتاب الصلاة: باب الرجل يأتم برجل فيجيء آخر. ٤ أخرجه مالك "١/١٥٣" كتاب قصر الصلاة: باب جامع سبحة الضحى، الحديث "٣١"، والبخاري "٢/٣٤٥": كتاب الأذان: باب وضوء الصبيان، الحديث "٨٦١"، ومسلم "١/٤٥٧": كتاب المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، الحديث "٢٦٦/ ٦٥٨"، وأحمد "٣/١٣١"، وأبو داود "١/٤٠٧": كتاب الصلاة: باب إذا كانوا ثلاثة، الحديث "٦١٢"، والترمذي "١/١٤٨": كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، الحديث "٢٣٤"، والنسائي "٢/٨٥" كتاب الإمامة: باب إذا كانوا ثلاثة، وجماعة من حديث إسحاق بن عبد الله أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة، دعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: "قوموا فلأصلي لكم". قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود، من طول ما لُبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين، ثم انصرف.