١ أخرجه مسلم في الصحيح "٢/٤٤٦- النووي": كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود، حديث "٤٩١"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٢/١٠١". ٢ أخرجه مسلم "١/٤٣٣": كتاب المساجد: باب استحباب تقديم الظهر، الحديث "١٨٩/٦١٩"، والطيالسي "١٤١"، الحديث "١٠٥"، وأحمد "٥/١٠٨"، والنسائي "١/٢٤٧": كتاب المواقيت: باب أول وقت الظهر، وابن ماجة "١/٢٢٢": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الظهر، الحديث "٦٧٥"، والبيهقي "١/٤٣٨": كتاب الصلاة: باب ما روي في التعجيل بها في شدة الحر، والخطيب "٩/٢٣٤"، والطبراني في الكبير "٤/٩١"، ولفظه: "شكونا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا" وفي رواية للبيهقي: "شكونا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرمضاء فما أشكانا وقال: "إذا زالت الشمس فصلوا". وزيادة: "إذا زالت الشمس فصلوا"، ليست عند مسلم وصاحبي السنن، لذلك ذكره الهيثمي في "المجمع" "١/٣١١" وقال: هو الصحيح خلا "إذا زالت الشمس فصلوا" رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون.