= باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج، الحديث ٤٤/١٤٦١، وأبو داود ٢/٥٩٥، كتاب النكاح: باب في المقام عند البكر، الحديث ٢١٢٢، والترمذي ٣/٤٤٥، كتاب النكاح: باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب، الحديث ١١٣٩، وابن ماجة ١/٦١٧، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، حديث ١٩١٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٢٧-٢٨، كتاب النكاح: باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها، وابن الجارود ص ٢٤٢، كتاب النكاح:، الحديث ٧٢٤، والبيهقي ٧/٣٠١-٣٠٢، كتاب القسم النشوز: باب الحال التي يختلف فيها حال النساء، من طريق أبي قلابة عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم" قال أبو قلابة ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أبي داود عن أبي قلابة عن أنس قال: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا" ولو قلت: أنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذا. وقال الترمذي: وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب. ١ ينظر: تخريج الحديث السابق. ٢ ينظر: مقدمتنا على هذا الكتاب فقد ذكرنا المسألة هناك. ٣ أخرجه الدارمي ٢/١٤٤، كتاب النكاح: باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بها، وابن ماجة ١/٦١٧، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، الحديث ١٩١٧، والدارقطني ٣/٢٨٣، كتاب النكاح: باب المهر، الحديث ١٤٠، وابن حبان ١٠/٨، كتاب النكاح: باب القسم، حديث ٤٢٠٨، وأبو نعيم في الحلية ٢/٢٨٨. ٤ أخرجه مالك ٢/٥٢٩، كتاب النكاح: باب المقام عند البكر والأيم، الحديث ١٤، ومسلم ٢/١٠٨٣، كتاب الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها، الحديث ٤٢/١٤٦٠، وأحمد ٦/٢٩٢، والدارمي ٢/١٤٤، كتاب النكاح: باب المقام عند البكر، الحديث ٢١٢٢، وابن ماجة ١/٦١٧، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، الحديث ١٩١٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٢٨، كتاب النكاح: باب مقدار م يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها، وأبو يعلى ١٢/٤٢٩، رقم ٦٩٩٦، وابن حبان ٤٠٧٣ –الإحسان، والدارقطني ٣/٢٨٤، كتاب النكاح: باب المهر، الحديث ١٤٣، وأبو نعيم في الحلية ٧/٩٥، والبيهقي ٧/٣٠٠، ٣٠١، كتاب القسم النشوز: باب الحال التي يختلف فيها حال النساء من حديث أم سلمة.