١ تقدم تخريجه. ٢ أخرجه الشافعي في الأم ٥/٢٩٧، كتاب النفقات: باب الخلع والنشوز. ٣ أخرجه البيهقي ٧/٢٩٦-٢٩٧، كتاب القسم النشوز: باب ما جاء في قول الله عز وجل: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} .. الآية. ٤ أخرجه الترمذي ٥/٢٤٩، كتاب التفسير: باب سورة النساء، حديث ٣٠٤٠، وأبو داود الطيالسي ١٩٤٤، والطبري في تفسيره ١٠٦٠٨، والبيهقي ٧/٢٩٧، كتاب القسم والنشوز: باب ما جاء في قول الله عز وجل: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} [النساء: ١٢٨] قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٤١٠، وزاد نسبته إلى ابن المنذر.