الأولى: الآحاد هو ما لم يبلغ حد التواتر، وهو أقسام:
١ - المشهور: وهو ما رواه أكثر من اثنين ما لم يبلغ حد التواتر.
٢ - العزيز: وهو ما في إحدى طبقاته راويان فقط.
٣ - الغريب: ما وجد في إحدى طبقاته راوٍ واحد فقط.
وقد تكون الغرابة في أصله عند الصحابي أو في الأثناء.
حكم العمل بخبر الآحاد:
يجب العمل بخبر الآحاد، ومن رده من أهل البدع رد أكثر شريعة الإسلام، وقد "اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق"(١)، وهو أعني:"خبر الواحد المتلقي بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفرائيني وابن فورك"(٢)، وهو قول "جماهير السلف والخلف"(٣).
[الثانية: المسند]
قوله:"فالمسند ما اتصل إسناده بأن صرح برواته كلهم"، خرج بكلامه هذا ما في سنده انقطاع: كالمرسل، والمنقطع، والمعلق، والمعضل.
فإن كان السقط في طبقة الصحابي فهو المرسل، وإن كان من عند المصنف فهو المعلق وهو عكس هذا.
(١) مجموع الفتاوى ١٨/ص ٤١. (٢) نفس المصدر. (٣) نفس المصدر ج ١٨ /ص ٤٨.