وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم) (١). فهذا نص صريح في وجوب إخراج خمسة دراهم إذا بلغت الفضة مئتا درهم، لا يحتمل غيره زيادة أو نقصاً.
[المسألة الثانية: إطلاقات النص]
[أ-إطلاقه عند الفقهاء]
النص عند الفقهاء يطلق بمعنى: ما دل على الحكم من كتاب أو سنة كيفما كانت دلالته نصاً كان ظاهراً أو مؤولاً. وهكذا استعمال أهل الخلاف (٢). فهو عندهم في مقابل الإجماع والقياس.
[ب-إطلاقه عند الأصوليين]
وأهل الأصول يطلقونه على: ما لا يحتمل إلا معنى واحد أو ما تأويله تنزيله، أي: ما لا يتوقف فهم تنزيله على أمر خارجي، بل يفهم بمجرد بلوغه وسماعه.
[جـ-إطلاقه بمعنى الظاهر]
أما إطلاق النص بمعنى الظاهر فهو وارد عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في الرسالة.
[د-إطلاقه في وضع اللغة]
أما في اللسان فجاء النص بمعنى الرفع والظهور (٣). "تقول نصصت الحديث إذا رفعته إلى صاحبه ... ، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على المعنى بحيث لا ينصرف إليه احتمال كان ذلك منتهى الدلالة وغايتها، فسمي نصاً"(٤).
(١) أخرجه أبو داود في سننه، برقم: (١٥٧٣)، وصححه الألباني. (٢) انظر شرح بن الفركاح ص ٢٠٤. (٣) القاموس ص ٨١٦، تاج العروس ٩/ ٣٦٩. (٤) شرح ابن الفركاح ص ٢٠٤.