وسنتكلم عن هذين القسمين تفصيلاً بما يليق بهذا المختصر:
القسم الأول: المخصصات المتصلة.
ذكر منها المصنف ثلاثة:
- الأول: الاستثناء.
- الثاني: الشرط.
- الثالث: الصفة.
ولنبدأ في الكلام على الاستثناء وما يتعلق به من المسائل (١):
[التخصيص بالاستثناء]
المسألة الأولى: تعريف الاستثناء وشرحه.
وهو لغة: بمعنى العطف والعود، كقولهم: ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض. وقيل: بمعنى الصرف والصد من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه، وقال ابن فارس: لأنه قد ثنى ذكره مرة في الجملة، ومرة في التفصيل. (٢)
عرفه اصطلاحا بقوله:"الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام".
أي فالاستثناء: إخراج الشيء من حيز الكلام قبله، إذ لولا الاستثناء لكان من ضمن الكلام لغة.
وهذا التعريف هو ما عليه الأكثر.
المسألة الثانية: أن الاستثناء لا يكون إلا من المعارف، ولذلك مثل له المؤلف بقوله
(١) شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٤٩) نشر البنود على مراقي السعود (١/ ٢٤٨) المستصفى (ص: ٢٥٨) نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: ٢٠٠) التحبير شرح التحرير (٦/ ٢٥٣٩). (٢) البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ٣٦٨).