ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تنكح نفسها) (١)، فإن الجملة الأخيرة منه، وهي:"فإن الزانية" دليل على إنه باطل؛ لأن الشرع جعله زنى وليس عقد نكاح.
٢ - نهيه عن بيع الكلب، وقال فيه:(إن جاء وطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا)(٢)، فهذه قرينة تدل على عدم انتقال الملك؛ لأنه لو صح البيع لوجب الثمن.
٣ - نهيه عن الاستنجاء بالعظم أو الروث، وقال:(إنهما لا يطهران)(٣).
٤ - ومثال ما فيه قرينة الصحة حديث:(ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها)(٤)، فإن إثبات الخيار فيه قرينة تقتضي أن البيع قد انعقد ولم يقتض فسادا.
٥ - نهيه عن تلقي الركبان، وإثبات الخيار لصاحبه إذا ورد السوق دليل على صحة العقد.
٦ - النهي عن الطلاق في الحيض في الحديث فيه أمر بالمراجعة وهو دليل على أنه واقع (٥).
- أولاً: من ذهب الى اقتضائه الفساد إن توجه النهي إلى العين، هم: الأئمة الأربعة، والظاهرية، وبعض المتكلمين (٦).
(١) رواه ابن ماجه في سننه برقم: (١٥٣٩)، والدارقطني مطولاً (٣/ ٢٢٧) من عدة طرق، وصححه الألباني. (٢) رواه أبو داود في سننه، برقم: (٣٤٨٢)، وصحح إسناده الألباني. (٣) رواه الدارقطني في العلل، (٨/ ٢٣٩)، وصحح إسناده. (٤) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، رقم: (٢١٤٨)، ومسلم في صحيحه برقم: (١٥١٥)، واللفظ له. (٥) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (٣/ ٨٤). (٦) البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ٣٩٧).