يقول أبو هريرة رضي الله عنه:"ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم"(١)
وذهب غيرهم إلى أن له المنع، وعمدة مالك وأبي حنيفة قوله -عليه الصلاة والسلام -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(٢)
فرجحا عموم هذا على خصوص حديث أبي هريرة، وجمع بينهما مالك بالندب لحديث أبي هريرة. قال ابن رشد:"وقد عذل الشافعي مالكا لإدخاله هذه الأحاديث في موطئه، وتركه الأخذ بها"(٣).
[النوع الثاني: تعارض عام وخاص وجهيين]
بمعنى أن يكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه، والآخر كذلك:
قوله:"فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر بأن يمكن ذلك"
ما ذكره المصنف هو قاعدة التعامل مع هذا النوع، وهي أن ينظر إلى العموم في الحديثين فيخص بالخصوص في الحديثين:
١_ مثاله:(إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين)(٤). وقوله - عليه الصلاة والسلام -: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر)(٥) فها هنا عمومان وخصوصان: أحدهما: في الزمان، والآخر: في الصلاة.
(١) تقدم تخريجه ص: ١٤٥. (٢) أحمد في مسنده (٥/ ٧٢) الدارقطنى (٣٠٠) وأبو يعلى والبيهقى (٦/ ١٠٠)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم: (١٤٥٩). (٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٩٩). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (٤٤٤)، ومسلم في صحيحه، برقم: (٧١٤)، والترمذي في سننه، برقم: (٣١٦) واللفظ له. (٥) أخرجه ابن أبى شيبة (٢/ ٧٦/١) والدارقطنى (ص ٩١ و ١٦١)، وقال الألباني: فيه الأفريقي عبد الرحمن بن زياد. انظر: إرواء الغليل برقم (٤٧٨). ج ٢/ ص: ٢٣٥.