إلا ما ثبت فيه دليل صارف، نحو:(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) فقد حملوه على نفي الكمال، لقوله:{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}[المزمل: ٢٠]، وهم مع هذا قالوا بوجوبها (١).
٥ - ما تردد بين الحقيقة الشرعية واللغوية فلا إجمال فيه، ويحمل على الشرعية في المذاهب الأربعة، وهو نوعان:
أ-إذا كان اللفظ مسمى في اللغة ومسمى في الشرع: كالصلاة والصوم وضعا في اللغة للدعاء والإمساك، وفي الشرع لأمرين عباديين معلومين.
فالمختار في المذاهب الأربعة أنه "ظاهر في المسمى الشرعي في الإثبات والنهي"(٢).
فمثاله في الإثبات: قوله صلى الله عليه وسلم (إني إذاً صائم)، (٣) أي: الصوم الشرعي (٤). فيستدل به على جواز النية في النفل بالنهار (٥).
وكقوله عليه الصلاة والسلام:(توضئوا مما مست النار)، (٦) يحمل على الوضوء الشرعي لا اللغوي، كذلك حديث:(كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار)(٧).
(١) انظر فواتح الرحموت ٢/ ٣٨ ونهاية الوصول إلى علم الأصول الجامع لأحكام الآمدي والبزدوي لابن الساعاتي الحنفي ١/ ٧٠، وتيسير التحرير لابن بادشاه وابن الهمام، التقرير والتحيير ١/ ٢٦٤. (٢) تيسير التحرير ١/ ١٧٢ وفواتح الرحموت ٢/ ٤١، وشرح المحلى على الجمع مع حاشية للبناني ومفتاح الوصول لابن التلمساني ص ٤٦٩، والتحبير شرح التحرير للمرداوي ٦/ ٢٧٨٦. (٣) تيسير التحرير ١/ ١٧٢. (٤) أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال برقم ١١٥٤. (٥) التحبير شرح التحرير ٦/ ٢٧٩٠. (٦) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: (٣٥٣). (٧) أخرجه أبو داود في سننه برقم: (١٩٢)، والنسائي، برقم: (١٨٥) واللفظ له، وقد صححه الألباني في صحيح النسائي.