وحدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، ثم أجمعوا جميعا فقالوا: عن سفيان، عن عبد الله بن دينار … فذكر مثله بإسناده (١).
٧٣٦ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن عبد الله بن دينار … فذكر مثله بإسناده (٢).
وروى عن عمار بن ياسر وأبي سعيد، عن النبي ﷺ أيضا مثل ذلك
٧٣٧ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر، قال:"رخص رسول الله ﷺ للجنب إذا أراد أن ينام أو يشرب أو يأكل أن يتوضأ وضوءه للصلاة"(٣).
=شعبة، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن عمر به. (١) إسناده صحيح. وأخرجه الدارمي ١/ ١٩٣، وأحمد (٥١٩٠) من طرق سفيان به. (٢) إسناده صحيح. وهو في موطأ مالك ١/ ٤٥، ومن طريقه أخرجه أحمد (٥٣١٤)، والبخاري (٢٩٠)، ومسلم (٣٠٦) (٢٥)، وأبو داود (٢٢١)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٤٠، وفي الكبرى (٢٥٦، ٩٠٥٦)، وابن حبان (١٢١٣)، والبيهقي ١/ ١٩٩، والبغوي في شرح السنة (٢٦٣). (٣) إسناده ضعيف لانقطاعه، يحيى بن يعمر لم يلق عمار بن ياسر فيما ذكره الدارقطني. وأخرجه الطيالسي (٦٤٦)، وابن أبي شيبة ١/ ٦٢، ٤/ ٤١٤، وأحمد (١٨٨٨٦)، وأبو داود (٢٢٥)، والترمذي=