للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٤٩ - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي، عن مصعب بن سعد … مثله، غير أنه قال: "قم فاغسل يدك" (١).

قال أبو جعفر (٢): فقد يجوز أن يكون الوضوء الذي رواه الحكم في حديثه، عن مصعب، هو غسل اليد على ما بينه عنه الزبير بن عدي، حتى لا تتضاد الروايتان.

وقد روي عن سعد من قوله "إنه لا وضوء في ذلك".

٤٥٠ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء قال: أنا زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: سئل سعد عن مس الذكر، فقال: إن كان نجسا فاقطعه، لا بأس به (٣).

٤٥١ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: أنا هُشَيم، قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: قال رجل لسعد: إنه مس ذكره وهو في الصلاة فقال اقطعه إنما هو بضعة منك (٤).

فهذا سعد، لما كِشفَت الروايات عنه ثبت عنه أنه لا وضوء في مس الذكر.


(١) إسناده صحيح.
(٢) من ن.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٥١ (١٧٣٩) عن وكيع عن إسماعيل به.
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٣٤) عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد به.