٣٢٠ - حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سعيد. . . فذكر بإسناده مثله (١).
قال أبو جعفر: فهذا أُبَي ﵁ قد قال: هذا، وقد روي عن النبي ﷺ خلاف ذلك، فلا يجوز هذا عندنا إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول الله ﷺ.
٣٢١ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي ﷺ كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل (٢).
قال أبو جعفر (٣): فهذا عثمان أيضا يقول هذا، وقد روي عن رسول الله ﷺ خلافه، فلا يجوز هذا إلا وقد ثبت النسخ عنده.
٣٢٢ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حميد الصائغ، قال: ثنا حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال: سألت أبا هريرة ما يوجب الغسل؟ فقال: إذا غابت المدورة (٤).
(١) إسناده صحيح. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه مالك في الموطأ (١١٣) ومن طريقه أخرجه المؤلف والبيهقي ١/ ١٦٦. وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٦) عن معمر، عن الزهري به. (٣) من ن. (٤) إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٣٧) عن ابن علية، عن ابن شهاب به.