إذا أفتاه مجتهدان بحكمين مختلفين واستويا فى ظنه (٢) ولم يترجع أحدهما على الآخر.
فقيل: يحكم خاطره (٣).
وقيل: يتوقف.
وقيل: يتعين عليه التعلق بعلم الأدلة المتعلقة بتلك الواقعة ليكون ثابتًا على اجتهاد نفسه، فلا يزدحم عليه الحكمان المختلفان.
وحكى الكيا الهراسى هذا الخلاف وقال: إنه يلتفت على أن الإلهام (٤) أهو حجة أم لا؟
فمن اعتبره حكم الخاطر وإلا فلا.
وحكل ابن برهان قولًا آخر أنه يأخذ بأشدها وأصعبها (٥).
(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٩٤٠، البرهان ٢/ ١٣٤٤، ١٣٥٠، المنخول ص ٤٨٣، المستصفى ٢/ ١٢٥، المحصول ٢/ ٣/ ١١٢، روضة الناظر ص ٢٠٧، المسودة ص ٤٦٣، البحر المحيط ٣/ ٣٢٢، التقرير والتحبير ٣/ ٣٥٠، شرح الكوكب ص ٤٢٠. (٢) مثال المسألة: القصر فى حق العاصى بسفره واجب عند أبى حنيفة، والإتمام واجب عند الشافعى. البرهان ٢/ ١٣٥١، المنخول ص ٤٨٣، والبحر المحيط ٣/ ٣٢٢. (٣) حكاه الكيا الطبرى عن أصحاب القول بالإلهام وهم بعض الصوفية. البحر ٣/ ٢٦٢، ٣٢٢. (٤) الإلهام: ما يلقى فى الروع بطريق الفيض، أو: ما وقع فى القلب من علم. وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بالآية ولا نظر فى حجة. وليس بحجة عند العلماء إلا عند الصوفيين. التعريفات للجرجانى ص ٣٤، البحر المحيط ٣/ ٢٦٢، ونشر البنود ٢/ ٢٦٧. (٥) حكاه الأستاذ أبو منصور البغدادى عن أهل الظاهر. البحر ٣/ ٣٢٢، واختاره عبد الجبار.