مسألة (١)
ذهب الجمهور إلى جواز نسخ السنة المتواترة بالكتاب. وذهب بعض أصحابنا (٢) إلى المنع.
قال ابن برهان: والمسألة مبنية على أصلين:
أحدهما: أن نسخ السنة بالكتاب لا يخرج السنة عن كونها بيانًا.
والثانى: أن الناسخ يجوز أن لا يكون من جنس المنسوخ، وعندهم لابد أن يكون الناسخ من جنسه.
(١) راجع المسألة فى: الرسالة ص ١٠٨، المعتمد ١/ ٤٢٣، التبصرة ص ٢٧٢، اللمع ص، ٣٣، العدة ٣/ ٨٠٢، البرهان ٢/ ١٣٠٧، أصول السرخسى ٢/ ٦٧، المستصفى ١/ ٨٠، المنخول ص ٢٩٤، المحصول ١/ ٣/ ٥٠٨، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦١٧، الإحكام للآمدى ٣/ ٢١٢، منتهى السول ٢/ ٨٦، شرح التنقيح ص ٣١٢، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ١٨٠، روضة الناظر ص ٤٤، المسودة ص ٢٠٥، الإبهاج ٢/ ٢٧٠، البحر المحط ٤/ ١٠٤، العضد على المختصر ٢/ ١٩٥، المنتهى ص ١١٨، شرح الكوكب ٣/ ٥٥٩، كشف الأسرار ٣/ ١٧٥، حاشية البنانى ٢/ ٧٨، الآيات البينات ٣/ ١٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٧٨، إرشاد الفحول ص ١٩٢، نشر البنود ١/ ٢٩٠، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٨٤.(٢) وهذا القول هو ظاهر كلام الشافعى فى الرسالة ص ١٠٨، وبه قال أبو الطيب الصعلوكى، وأبو إسحاق الأسفرائينى، وأبو منصور البغدادى، ونقل السبكى عن الرافعى نسبته إلى أكثر الشافعية.والقولان ثابتان عن الشافعى.إلا أن القول الراجح فى نظرى: هو الجواز لوقوعه فى نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة يقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}. . الآية. ونسخ ما ورد فى صلح الحديبية من رد المؤمنين الفارين من مكة إليها بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} إلى قوله تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الْكُفَّارِ}. . الآية.وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute