قال القاضى أبو (٢) حازم من الحنفية -كما حكاه الصيمرى عنه- إجماع الخلفاء الأربعة حجة، وقيل: إجماع الشيخين حجة، والجمهور على خلافه (٣).
(١) راجع المسألة فى: اللمع ص ٥٠، المستصفى ١/ ١١٩، أصول السرخسى ١/ ٣١٧، المحصول ٢/ ١/ ٢٤٦، الإحكام للآمدى ١/ ٣٥٧، المسودة ص ٣٤٠، العضد على المختصر ٢/ ٣٦، حاشية البنانى ٢/ ١٧٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٢، روضة الناظر ص ٧٣، شرح الكوكب ٢/ ٢٣٩، البحر المحيط ٥/ ٢٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣١، إرشاد الفحول ص ٨٣، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٥٤. (٢) هو عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم، وقيل أبو خازم -بالحاء والزاى المعجمتين- كان قاضيًا عادلًا خبيرًا بالفرائض والحساب والجبر. من شيوخه: ابن أبان، وبكر بن محمد العمى، وهلال بن يحيى البصرى. من تلاميذه: الطحاوى وأبو طاهر الدباس، وحضر مجلسه الكرخى. من تآليفه: أدب القاضى، وكتاب الفرائض، والمحاضر، والسجلات. توفى عام ٢٩٢ هـ. الفوائد البهية ص ٨٦، الجواهر المضيئة ١/ ٢٩٦، تاج التراجم ص ٣٣، ابن كثير ١١/ ٩٩، والفهرست ص ٢٩٢. (٣) خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أن إجماعهم لا يكون حجة ولا إجماعًا وهو قول الجمهور والإمام أحمد فى رواية. الثانى: أنه إجماع وحجة. وبه قال الإمام أحمد فى رواية، واختاره ابن البناء من أصحابه، وأبو حازم من الأحناف. الثالث: أنه حجة وليس إجماعًا. وبه قال الإمام أحمد فى رواية. وهو الراجح فى نظرى، لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع على القول =