الإتيان (٢) بالمأمور به على الوجه المطلوب يقتضى الإجزاء.
وقال عبد الجبار (٣) وأتباعه: لا يقتضيه (٤)، وإنما يثبت الإجزاء بدليل آخر وراء الأمر، وأصل الخلاف يرجع إِلى الإجزاء (٥).
فمن قال: هو إسقاط القضاء قال: ذلك لا يعرف إلا بدليل خارج.
ومن قال: هو حصول الامتثال بالإتيان بالمأمور به قال: يدل على ذلك بنفسه.
واعلم أن عبد الجبار صرح فى المعتمد بأن محل الخلاف فى الإجزاء بمعنى أنه
(١) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ٩٩ - ١٠١، والعدة ١/ ٣٠٠، التبصرة ص ٨٥، البرهان ١/ ٢٥٥، المستصفى ٢/ ٥، المحصول ١/ ٢/ ٤١٤، المسودة ص ٢٧، روضة الناظر ص ١٠٧، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٥٦، المنتهى لابن الحاجب ص ٧١، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ١/ ١٥٨، الإبهاج ١/ ١٨٦، سلم الأصول ١/ ٣٨٥، والبحر المحيط للمؤلف ٢/ ١٤١ - ١٤٣ وقارنه بما هنا. (٢) فى الأصل (الإيمان). (٣) هو القاضى أبو الحسن عبد الجبار الهمدانى الأسدأبادى المعتزلى، من أعلام الأصول المؤسسين له. من شيوخه: أبو إسحاق بن عياش، إبراهيم القطان، وعبد الرحمن الجلاب. من تلاميذه: أبو رشيد النيسابورى، وأبو يوسف القزوينى، والشريف المرتضى. من تآليفه: المعتمد فى الأصول، متشابه القرآن، والخلاف بين الشيخين فى الفروع. ولد عام ٣٢٥ هـ، وتوفى عام ٤١٥ هـ. ميزان الاعتدال ٢/ ٥٣٣، لسان الميزان ٣/ ٣٨٦، طبقات السبكى ٥/ ٩٧، فؤاد سزكين ٢/ ٤١١. (٤) المعتمد ١/ ٩٩. (٥) تقدم تعريف الإجزاء، والفرق بينه وبين الصحة.