وأما تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلل كتحريم وطء المعتدة المحرم الحائض بهذه الجهات ففيه مذاهب:
أحدها: المنع منه مطلقًا. ونقله ابن برهان عن إمام الحرمين وغيره (١).
والثانى: جوازه مطلقًا. وهو قول الجمهور.
وقال ابن الرفعة فى المطلب: وكلام الشافعى فى كتاب الإجارة عند الكلام على (٢) قفيز الطحان مصرح بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، قال: وهو الذى يقتضيه قول عمر (٣) -رضى اللَّه عنه-: (نعم العبد صهيب (٤) لو لم يخف اللَّه لم يعصه) (٥) إذ تقديره: أنه لو لم يخف اللَّه لم يعصه لإجلاله لذاته وتعظيمه، فكيف وهو يخاف! وإِذا كان كذلك كان عدم عصيانه معللًا بالخوف والإجلال والإعظام.
والثالث: يجوز فى المنصوصة دون المستنبطة (٦). . . . . .
(١) واختاره الآمدى، وعزاه للباقلانى لإمام الحرمين. انظر الإحكام ٣/ ٣٤٠. (٢) فى الأصل (فى) والمثبت من البحر المحيط ٥/ ١٢٩. (٣) فى الأصل: (قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-)، والمثبت من البحر المحيط ٥/ ١٢٩. (٤) هو أبو يحيى صهيب بن سنان بن مالك، ويقال خالد بن عمرو بن عقيل، ويقال: طفيل بن عامر بن جندلة بن سعد بن جذيم النمرى الرومى، سمى الرومى لأن الروم سبوه صغيرًا، صحابى من السابقين للإسلام، شهد كل المشاهد مع النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- روى عن النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-، وروى عنه بنوه حبيب، وحمزة، وسعد، وصالح، وجابر الصحابى. توفى عام ٣٨ هـ. الإصابة والاستيعاب ٢/ ١٦٧، ١٨٨. (٥) قال السخاوى فى المقاصد: اشتهر فى كلام الأصوليين، وأصحاب المعانى وأهل العربية من حديث عمر، وذكر البهاء السبكى أنه لم يظفر به فى شىء من الكتب، وكذا قال كثير من أهل اللغة. . ثم قال إن الحافظ ابن حجر رآه فى مشكل الحديث لابن قتيبة، ولكن بدون سند انظر المقاصد ص ٤٤٩، كشف الخفاء ٢/ ٣٢٣. (٦) وبه قال الباقلانى فى أحد قوليه، والرازى والغزالى. البحر المحيط ٥/ ١٢٩، الإحكام ٣/ ٣٤٠، العضد على المختصر ٢/ ٢٢٥.