وقيل: ليس بحجة. ونقل عن أبى (١) ثور، وابن (٢) أبان، ومرادهم أنه يصير مجملًا.
والخلاف يلتفت على الخلاف فى المسألة السابقة (٣).
فمن قال: التخصيص لا يخرج عن حقيقتها إما مطلقًا أو مقيدًا بما سبق جوز التمسك بعمومه فى باقى المسميات.
ومن قال: بخروجه عن حقيقته اختلفوا. فالمعتزلة امتنعوا من التمسك به، وقال المحققون كالقاضى أبى بكر وغيره: يستدل بها وإن كانت مجازًا، وقد تمسك العلماء بالعموم المخصوص فى غير موضع.
* * *
(١) هو إبراهبم بن خالد الكلبى البغدادى إمام حافظ مجتهد. قال فيه الإمام أحمد: إنه فى مسلاخ الثورى أعرفه بالسنة منذ خمسين عامًا. من شيوخه: الشافعى، ووكيع وسفيان بن عيينة. من تلاميذه: أبو داوود، وابن ماجة، والمطرز. له تصانيف فى الأحكام، جمع بين الفقه والحديث، وله آراء مثبوته فى الكتب. توفى عام ٢٤٠ هـ، أو ٢٤٦ هـ. طبقات السبكى ٢/ ٧٤، وفيات الأعيان ١/ ٧، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥١٢، والأعلام ١/ ١٢. (٢) هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى الحنفى. محدث فقيه، غلب الرأى عليه كان قاضيًا بالعسكر ثم بالبصرة. من شيوخه: محمد بن الحسن، وإسماعيل بن جعفر، وهاشم بن بشر. من تلاميذه: أبو خازم القاضى. من تآليفه: إثبات القياس، وكتاب الحج، وخبر الواحد. توفى عام ٢٢١ هـ. الفوائد البهية ص ١٥١، الجواهر المضيئة ١/ ٤٠١، الفهرست ص ٢٨٩، تاريخ بغداد ١١/ ١٥٧، والإعلام ٥/ ٢٨٣. (٣) راجع المسألة السابقة، فإن الأقوال الباقية فى هذه المسألة متطابقة معها فى المضمون والقائل.