للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دبرها" (١)، وكذا رواه ابن ماجه من طريق سهيل (٢)، و [قال أحمد أيضًا:] (٣) حدثنا وكيع، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه : "ملعون من أتى امرأته في دبرها" (٤)، وهكذا رواه أبو داود والنسائي من طريق وكيع به.

طريق أخرى: قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: أخبرنا أحمد بن القاسم بن الريان، حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي، حدثنا هناد ومحمد بن إسماعيل واللفظ له، قالا: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه : "ملعون من أتى امرأة في دبرها" ليس هذا الحديث هكذا في سنن النسائي، وإنما الذي فيه عن سهيل، عن الحارث بن مخلد كما تقدم، قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا السند، وهم منه وقد ضعفوه (٥).

طريق أخرى: رواها (٦) مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ، قال: "ملعون من أتى النساء في أدبارهن" ومسلم بن خالد فيه كلام، والله أعلم (٧).

طريق أخرى: رواها الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه ، قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد" (٨) وقال الترمذي: ضعف البخاري هذا الحديث.

والذي قاله البخاري في حديث الترمذي عن أبي تميمة: لا يتابع على حديثه.

طريق أخرى: قال النسائي: حدثنا عثمان بن عبد اللّه، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من كتابه، عن عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ، قال: "استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء في أدبارهن" (٩) تفرد به النسائي من هذا الوجه.

قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد، فإنما سمعه بعد الاختلاف، وقد رواه الزهري، عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك، فأما عن أبي هريرة عن النبي ،


(١) المسند ٢/ ٣٤٤.
(٢) السنن، النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن (ح ١٩٢٣).
(٣) سقط في الأصل أو لم يذكر اختصارًا.
(٤) المسند ٢/ ٤٤٤، وأخرجه النسائي من طريق وكيع به (السنن الكبرى ٨/ ٢٠٠ ح ٨٩٦٦).
(٥) أما المتن فصحيح كما تقدم.
(٦) في الأصل: "ورواه".
(٧) وسنده حسن.
(٨) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/ ٤٠٨، وأبو داود، السنن، الطب، باب في الكاهن (ح ٣٩٠٤)، والنسائي (السنن الكبرى ٨/ ٢٠١ ح ٨٩٦٧)، ابن ماجه السنن، الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض (ح ٦٣٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح ٣٣٠٤)، وصحيح سنن ابن ماجه (ح ٢١٥٦).
(٩) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرى ٨/ ١٩٩ ح ٨٩٦١).