يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا مُعَلَّى بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا أبو بَلْجٍ، حدثنا محمدُ بنُ حاطِبٍ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"فَصْلٌ بَينَ الحَلالِ والحَرامِ الصَّوتُ وضَربُ الدُّفِّ في النِّكاحِ"(١).
١٤٨١٠ - وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبي عُبَيدٍ، حدثنا هُشَيمٌ، عن عَن. فذَكَرَه إلَّا أنَّه قال:"والدَّفُّ في النِّكاحِ". قال أبو عُبَيدٍ: قَد زَعَمَ بَعضُ النّاسِ أنَّ الدَّفَّ لُغَةٌ، والخَبَرُ (٢) بالفَتحِ، أمّا قَولُه: الصَّوتُ، فبَعضُ النّاسِ يَذهَبُ به إلَى السَّماعِ، وهَذا خَطأٌ؛ وإِنَّما مَعناه عِندَنا إعلانُ النِّكاحِ واضطِرابُ الصَّوتِ به والذِّكرُ في النّاسِ، وكَذَلِكَ (٣) قال عُمَرُ (٤).
(١) أخرجه أحمد (١٥٤٥١)، والترمذي (١٠٨٨)، والنسائي (٣٣٦٩)، وابن ماجه (١٨٩٦) من طريق هشيم به. وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٥٣٨). (٢) كذا في النسخ، والذي عند أبى عبيد: "الجَنْب". والمقصود أن آلة الدف يجوز فيها ضم الدال وفتحها، ولكن الخبر ورد بالفتح، والله أعلم. ينظر القاموس المحيط ٣/ ١٣٦ (د ف ف). (٣) في س، ص ٨، م: "ولذلك". (٤) غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٦٤.