١٤٥٦٣ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وعُبَيدُ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ [محمدُ بنُ يعقوبَ](٢)، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ، أخبرَنا ابنُ عَونٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن شُرَيحٍ أَنَّه قال: إِلَّا أَن تَعفوَ المَرأَةُ فتَدَعَ نِصفَ صَداقِها، أَو يَعفوَ الزَّوجُ فيُكمِلَ لَها صَداقَها (٣).
١٤٥٦٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ وعُبَيدٌ قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ، أخبرَنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّه قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ هو الزَّوجُ (٤).
١٤٥٦٥ - أخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ
(١) أخرجه ابن أبى شيبة (١٧١٤١)، والدارقطنى ٣/ ٢٧٨، ٢٧٩، وابن جرير فى تفسيره ٤/ ٣٢٥، ٣٢٦ من طريق محمد بن عمرو به. (٢) زيادة من: س، م. (٣) أخرجه ابن جرير فى تفسيره ٤/ ٣٢٨ من طريق ابن عون به. (٤) أخرجه ابن جرير فى تفسيره ٤/ ٣٢٨، والدارقطنى ٣/ ٢٨١ من طريق سعيد به.