(١) هذا الشرط لاستدامة الشفعة، لا لثبوتها؛ لأن المطالبة بالحق فرع ثبوت ذلك الحق. نبه عليه الحارثي. ينظر: الإنصاف ٦/ ٢٦١. (٢) قال في المطلع (ص ٣٣٥): (الشقص: بكسر الشين، قال أهل اللغة: هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء، والشقيص: الشريك). (٣) وهذا كالشرط الأول، شرط لاستدامة الشفعة لا لثبوتها. ينظر: كشاف القناع ٤/ ١٤٧.