(١) قال في المطلع (ص ٣٩٢): (الطول: بالفتح، الفضل، أي: لا يجد فضلًا ينكح به حرة). (٢) تبع المؤلف في ذلك ما في الإقناع، وهو قول جماعة من الأصحاب. والذي في المنتهى وقدمه في التنقيح: يجوز نكاح الأمة بالشرطين المذكورين، ولو قدر على ثمن أمة. ينظر: كشاف القناع ٥/ ٨٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٦٢.